المادة 6
يكلف مدير الصناعة ، ومدير التجارة الداخلية ، ورئيس مصلحة قمع الغش ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- 1945 المتعلق بالاسعار المطبقة في الجزائر بموجب المرسوم | الديمقراطية الشعبية رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 والذي حددت كيفية تطبيقه فى الجزائر بموجب قرار الوالي العام رقم 47-433 AE / RCE / HX المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق باثبات ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي المطبقة فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46 745 المؤرخ فى 17 ابريل سنة 1946 والذي حددت - كيفية تطبيقه فى الجزائر بموجب قرار الوالى العام رقم 47-434 AE / RCE / HX المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية باريس المؤرخة فى 20 مارس سنة 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 غشت سنة 1920 المعدل والمتضمن قانون الادارة العمومية لتطبيق القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 المشار اليه أعلاه ، يقررون ما يلى :