قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 محرم عام 1386 الموافق 15 مايو سنة 1966 ، يتعلق بشروط تسويق المشروبات الغازية والمشروبات الحلوة ( سيرو ( المصنوعة محليا . 481
المادة 4
فتح المادةيمنع التغليف المحدد بموجب هذا القرار لكل استعمال آخر .
المادة ه : يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بعد عشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الصناعة ، ومدير التجارة الداخلية ، ورئيس مصلحة قمع الغش ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- 1945 المتعلق بالاسعار المطبقة في الجزائر بموجب المرسوم | الديمقراطية الشعبية رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 والذي حددت كيفية تطبيقه فى الجزائر بموجب قرار الوالي العام رقم 47-433 AE / RCE / HX المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ،
- وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق باثبات ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي المطبقة فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46 745 المؤرخ فى 17 ابريل سنة 1946 والذي حددت - كيفية تطبيقه فى الجزائر بموجب قرار الوالى العام رقم 47-434 AE / RCE / HX المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية باريس المؤرخة فى 20 مارس سنة 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 غشت سنة 1920 المعدل والمتضمن قانون الادارة العمومية لتطبيق القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 المشار اليه أعلاه ، يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيمنع تسويق المشروبات الغازية والمشروبات الحلوة ( سيرو ) المصنوعة محليا والمغلفة بغير الطريقة المحددة في المذكرة التقنية الملحقة بهذا القرار والتي هي بمثابة قسم لا يتجزأ منه باستثناء أحكام المادة 2
المادة 2
فتح المادةلا تعنى أحكام المادة الاولى التغليف الذي يقل عن سعة 35 سنتلترا والتي وضع عليها علامة مسجلة أو علامة النموذج .
المادة 3
فتح المادةان تسويق المشروبات الغازية ، والمشروبات الحلوة | وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1386 الموافق 15 مايو سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير الفلاحة الكاتب العام والاصلاح الزراعي داود اخروف الكاتب العام احمد بوضربة عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي مذكرة تقنية
1 ) التغليفات التي تزيد سعتها على 35 سنتلترا .
الشكل : الزجاجة ( ستايني ) السعة : 100 سنتلتر اللون : مستبيض المادة : قماش الوزن : 750 غرام الارتفاع الكلي : 297 ملمتر قطر القاعدة : 85 ملمتر رقبة : سداد دائري 26 ملمتر نقش : 100 رقبه بأرقام ارتفاعها 10 ملمتر تكتب 3 مرات في الكتف يختص بالمشروبات الغازية والمشروبات الحلوة (سيرو) ) على الكتف لا يباع » تكتب في قعر الزجاجة ان الكبسولة المبينة أعلاه هى نفس الاناء المملوء حتى الرقبة تحت حرارة 15 درجة سنتيغراد . المفهوم من هذه السعة أنها تحتوى على سماح يبلغ 2 % زيادة أو نقصانا الثلاثاء 3 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 وزارة الاشغال العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- أمر رقم 45-1483
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.