المادة 3
ان تسويق المشروبات الغازية ، والمشروبات الحلوة | وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1386 الموافق 15 مايو سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير الفلاحة الكاتب العام والاصلاح الزراعي داود اخروف الكاتب العام احمد بوضربة عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي مذكرة تقنية
1 ) التغليفات التي تزيد سعتها على 35 سنتلترا .
الشكل : الزجاجة ( ستايني ) السعة : 100 سنتلتر اللون : مستبيض المادة : قماش الوزن : 750 غرام الارتفاع الكلي : 297 ملمتر قطر القاعدة : 85 ملمتر رقبة : سداد دائري 26 ملمتر نقش : 100 رقبه بأرقام ارتفاعها 10 ملمتر تكتب 3 مرات في الكتف يختص بالمشروبات الغازية والمشروبات الحلوة (سيرو) ) على الكتف لا يباع » تكتب في قعر الزجاجة ان الكبسولة المبينة أعلاه هى نفس الاناء المملوء حتى الرقبة تحت حرارة 15 درجة سنتيغراد . المفهوم من هذه السعة أنها تحتوى على سماح يبلغ 2 % زيادة أو نقصانا الثلاثاء 3 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 وزارة الاشغال العمومية