المادة 3
يكلف والى سكيكدة والمدير العام للصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 • عن وزير التعمير والبناء عن وزير الداخلية والاسكان الامين العام الامين العام زين الدين سكفالي أبوبكر بلقائد عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
- وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضرى ،
- وبناء على الملف المبرر لانشاء المنطقة الجديدة للاسكان الحضرى جنوب عين تموشنت،
- وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي بعين تموشنت
- وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية سيدي بلعباس الذي انعقد يوم 5 نوفمبر سنة 1978، يقرر مايلي :