قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها
المادة 4
تجتمع اللجنة في دورة عادية ثلاث ( 3 ) مرات خلال السنة الجامعية، ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من المدير المكلف بالتكوين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 أبريل سنة 2008 م المادّ ة 5 : تتولى مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج أمانة اللّجنة.