قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2008
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008، يتضمّن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها
المادة 2
تمارس الوصاية التربوية على المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات.