المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004.
وزير المالية وزير العمل عبد اللطيف بن أشنهو والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض عن الضرر مناصب العمل حظيرة السيارات :
سائق السيارة من الصنف 1 سائق السيارة من الصنف 2 النظافة والأمن :
حارس حارس ليلي نادل عاملة تنظيف التخزين ومواد الصيانة :
أمين مخزن عون استنساخ أشغال متنوعة :
عامل الأشغال العادية الهاتف والمواصلات :
عامل المقسم الهاتفي