قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الأعلى للغة العربية. 20

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.