قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 51 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الأعلى للغة العربية. 20
المادة الأولى
عملا بأحكام المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر لدى مصالح المجلس الأعلى للغة العربية، وفقا للقائمة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.