المادة الأولى
يعين ضباطا للشرطة القضائية حسب ترتيب استحقاقهم رجال الدرك الآتية أسماؤهم الذين اجتازوا بنجاح الامتحان التقني الخاص بضباط الشرطة القضائية في دورة 30 يونيو سنة 1966 .
مجنون احمد جبلي محمد الطيب .
بورحلة رابح .
ابن التومي بلخير .
السبتي سعد .
جاوت السعيد .
الاكحل حسين العلاوي صالح ابن شيحة عبد القادر ، قطوش عبد الحميد .
عزوزه الهادي .
موساوي اسماعيل .
ابن يطو بارودي .
ابن عبد الله الحاج ، رزاي سعيد .
بدون اسم عائلي محمد ،
- حاج مختار جيلالي ، حامدي محمد .
مالجى العيد .
مجوطي رشيد .
شاشو سعيد .
بشير بلقاسم .
فرج علي .
مدني مولاي .
محمودي محمد ، بوراس عمر ، بوده حبيب ، عباس سعيد ، معيوط الطاهر ، بوكطاش احمد .
كولو قلي احمد .
التومي احمد .
سناني علي ، مقراني عبد القادر .
ابن حميده محفوظ .
بلقاسمي يوسف .
جومى علي .
بو كموش مصطفى .
ابن مزيلي عزوز .
هجيلي الاخضر .
ابن قانة عبد القادر .
حمادو عبدون .
عز الدين احمد .
حمودي احمد .
بوشنافة احمد شاوي عمار بقلوش عبد القادر .
قوادري محمد بو قربة احمد ساروب على .
مومني صالح .
العايب نور الدين .
تباني عمار .
بوزيدي محفوظ .
صخري بن عيسى .
عثمان مسعود .
فتح الله عبد الرحمن .
ابن عياد محمد .
مدفوني قدور .
كمام محمد .
كاتب عبد السلام .
سيد جيلالي عبد القادر