قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 مايو سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي - الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في مدير - 622 618 - وزارة الاشغال العمومية والبناء
المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973.
وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية أحمد مدغري وبتفويض منه مدير الادارة العامة عمر غربي وزارة الداخلية