المادة 3
تطبق النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المذكورة أدناه :
– الموجهة لأغراض بيداغوجية أو المنبثقة عن البحث والتطوير،
– المنبثقة عن التصنيع،
– المستوردة،
– الموجهة لأغراض التقييم،
– الموجهة لأغراض العروض التجريبية.
تُنفّذ هذه النشاطات، على الخصوص، من طرف :
– مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
– المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
– الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحاصلين على اعتماد التصنيع و / أو الصيانة،
– الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحاصلين على اعتماد و / أو ترخيص الاستيراد و / أو البيع،
– الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحاصلين على علامة مؤسسة ناشئة أو علامة مشروع مبتكر أو علامة حاضنة.