قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1441 الموافق 2 مارس سنة 2020 ، يحدد تنظيم المديرية المنتدبة للصحة والسكان في مصالح ومكاتب، على مستوى المقاطعات الإدارية داخل بعض الولايات و في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة 25
المادة 2
تضم المديرية المنتدبة للصحة والسكان مصلحتين (2) تنظمان كما يأتي :
- مصلحة الوقاية والسكان، وتضم مكتبين (2) : * مكتب الأمراض المنتقلة وغير المنتقلة والحماية الصحية في الأوساط الخاصة، * مكتب السكان.
- مصلحة هياكل ومؤسسات الصحة والنشاط الصحي، وتضم مكتبين (2) : * مكتب تنظيم ومتابعة العلاجات والاستعجالات والإسعافات، * مكتب ضبط المواد الصيدلانية وتجهيزات الصحة.