قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية و مدته و محتوى برامجه
المادة 4
يجب على الإدارة المستخدمة إعلام المتربصين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأي وسيلة ملائمة عند الاقتضاء.