المادة 3
يتم فتح دورة التكوين، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، يحدد فيه لاسيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين و تحسين 28 يوليو سنة 2013 م المستوى وتجديد معلومات الموظفين و الأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للأجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين،