قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1433 الموافق 22 غشت سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض رتب مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية و مدته و محتوى برامجه
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين التحضيري في إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 و المذكور أعلاه.