قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية
المادة 7
ينشر ه ذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة .2009 وزير المالية وزير الصحة والسكان كريم جودي وإصلاح المستشفيات السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★