قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية
المادة 6
تشمل المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة مكتبين ( 2 ) :
- مكتب صيانة التجهيزات الطبية،
- مكتب صيانة التجهيزات المرافقة.