قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية
المادة 3
تشمل المديرية الفرعية للمصالح الصحية ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب القبول،
- مكتب التعاقد وحساب التكاليف،
- مكتب تنظيم النشاطات الصحية ومتابعتها وتقييمها.