قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 15 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية
المادة 2
يشمل التنظيم الداخلي للمؤسسات العمومية الاستشفائية، الموضوعة تحت سلطة المدير، ال ذي ي ل حق به مكتب التنظيم العام ومكتب الاتصال، ما يأتي :
- المديرية الفرعية للمصالح الصحية،
- المديرية الفرعية للموارد البشرية،
- المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
- المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرافقة.