المادة 4
يرسل الى المكتب المركزى للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة شرع فيها وكذا كل الاتصالات المتعلقة بمهمته .
المادة . : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة التجارة والمدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي 544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1387 ه ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة الشعبية وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1387 الموافق 13 ابريل سنة 1967 • وزير التجارة وزير الداخلية نور الدين دلسي احمد مدغري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية