قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 73 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 25 مايو سنة 2004 ، يحدّد عدد المناصب العليا بالإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. 27
المادة 2
يؤدي التعيين في المنصب العالي، إلى تحويل المنصب المالي الخاص بالرتبة التي كان يشغلها سابقا العون المقترح لشغل المنصب العالي بموجب مقرّر يتخذه الأمر بالصرف.
يعاد إدماج العون بعد إنهاء مهامه من المنصب العالي بقوة القانون وبنفس الأشكال في رتبته الأصلية.