المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ،، يحدّد عدد المناصب العليا لدى الإدارة المركزية لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية كما يأتي :
الإطار القانوني تسمية المناصب العليا عدد المناصب مناصب عليا تابعة لفرع الإدارة العامة رئيس مشروع المرسوم التنفيذي رقم 89-224 - مكلف بالدراسات المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 ملحق بالديوان الموافق 5 ديسمبر سنة 1989) المعدل مساعد بالديوان والمتمم. 03 02 04 02 مكلف بالاستقبال والتوجيه 02 المجموع 13