قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 17 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1419 الموافق 31 يناير سنة استصلاح الأراضي الفلاحية بقاسي الطويل - ولاية ورقلة . . . . 4 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 5 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 8 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 9 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 11 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 12 1999 ، يتضمن ضبط حدود مساحات 14
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-483 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار حدود مساحتين (2) لاستصلاح الأراضي الفلاحية ويحدد عدد قطع الاستغلال ومساحاتها .
تسمى هاتان المساحتان :
- القداشي 1 ،
- القداشي 2.