المادة الأولى
تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 2 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهورية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد ممرضو الصحة العمومية .....(بدون تغيير)....
المساعدون الاجتماعيون للصحة .....(بدون تغيير)....
العمومية مساعدو التمريض للصحة 5 العمومية مساعدو جراحي الأسنان للصحة 5 العمومية