المادة 2
تنظم المديريات الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة البريد، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تنسيق ومتابعة نشاطات البريد
– مكتب متابعة تطوير خدمات البريد والخدمات المالية البريدية
– مكتب تأمين المنشآت البريدية. 13 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 16 يونيو سنة 2019 . م
2- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب متابعة تطوير منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال مكتب الإحصاء وترقية الاقتصاد الرقمي، مكتب متابعة تطوير مجتمع المعلومات.
3- مصلحة الإدارة، وتضم مكتبين (2) :
مكتب المستخدمين والشؤون القانونية مكتب الميزانية والوسائل العامة.