قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 39 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تنظيم المديرية الولائية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة في مكاتب

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.