قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع «الخطوط» . 51
المادة 6
ينبغى أن تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
1 - طلب للمشاركة في المسابقة يحمل توقيع المترشح ،
2 - مضمون سجل شهادة الميلاد يقل تاريخها عن 3 أشهر
3 - شهادة الجنسية ،
4 - نسخة من قرار التعيين .
وعند الاقتضاء :
5 - بطاقة عائلية للحالة المدنية . 6 مضمون السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ويجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة بالطريقة السلمية الى رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح .