قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع «الخطوط» . 51
المادة 4
يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسين بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز خمس سنوات، كما يؤخر هذا الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش 52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو الحجة عام 1393 ه التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات .