قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1393 الموافق 17 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع «الخطوط» . 51
المادة 3
تفتح المسابقة لمسيرى الاشغال في فرع «الخطوط»
وللاعوان التقنيين في فرع «الخطوط المرسمين في ربيتهم والمثبتين على التوالى سنة أقدمية في الدرجة الثانية وسنة أقدمية فى الدرجة الثالثة عند أول يناير 1974 • وينبغى أن يكون سن المترشحين 45 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1974