المادة 2
يمنح هامش الأفضلية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
1 - بالنسبة لصفقات التوريد : يمنح هامش أفضلية 15% للمنتوجات ذات الأصل الجزائري (سلع مصنعة محليا بناء على تقديم شهادة جزائري الأصل من طرف العارضين المعنيين.
تسلم شهادة جزائري الأصل المذكورة أعلاه، بناء على طلب العارض من قبل غرفة التجارة والصناعة المعنية.
2 - بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات والدراسات :
يمنح هامش أفضلية 15% للمؤسسات أو مكاتب الدراسات الخاضعة للتشريع الجزائري وكذا للمجمعات المختلطة بنسبة الحصة التي تحوزها المؤسسة الجزائرية في المجمع.