قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شوّال عام 1433 الموافق 20 غشت سنة 2012، يتضمّن التنظيم الإداري للوكالة الموضوعاتية للبحث
المادة 3
يكلّف الأمين العامّ بتنسيق نشاط المصالح الإدارية والتقنية الآتية .:
- مصلحة الموظفين والتكوين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامّة.