قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب ومرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الوطنية. الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية 22
المادة 4
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004 والمذكور أعلاه.