المادة 3
يتم دفع أتعاب الأطباء البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب والحمى المالطية أو كل الأعمال الوقائية الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، بموجب مقرّر من الوزير المكلف بالفلاحة من حساب "صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية"، بعد تقديم ملف إداري يتضمن الحصيلة الشهرية و/ أو النهائية والنسخ الأصلية للشهادات البيطرية الموقعة من المفتش البيطري للولاية، وكذا نسخة من دفتر الشروط الموقع قانونا ونسخة من التفويض الصحي.