قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1426 الموافق 6 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات دفع أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين للقيام بحملات تلقيح الحيوانات ضد أمراض الجدري والحمى القلاعية والكلب ومرض الحمى المالطية وكل الأعمال الوقائية الوطنية. الأخرى التي تأمر بها السلطة البيطرية 22
المادة 2
تحدد أتعاب البياطرة الذين يمارسون المهنة بصفة خواص والمفوضين والمسخرين كما يأتي :
عشرة دنانير ( 10 دج ( لكل رأس غنم أو ماعز ملقح ثلاثون دينارا ( 30 دج ( لكل رأس بقر أو جمل أو خيل ملقح مائة دينار ( 100 دج ( لكل رأس بقر أو غنم أو ماعز أو جمل أو خيل أخذت منه عينة خمسون دينارا ( 50 دج ( لكل رأس بقر أو غنم أو ماعز أو جمل أو خيل خضع للكشف.