المادة 6
تتولى المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات ما يأتي :
تتابع تحصيل الاشتراكات المستحقة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تسهر على احترام الخاضعين للالتزامات الموضوعة على عاتقهم، تمنح كل مؤمن له اجتماعيا، وكل مستخدم رقم تسجيل وطنى وتسير الفهرس الوطني، تتابع المسائل المتعلقة بالمنازعات العامة منها والتقني والطبي المنصوص عليها في القانون رقم 83 15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات فى مجال الضمان الاجتماعي، تتولى لجنة الطعن الاولى المنصوص عليها في - المادة و من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 سالف الذكر.
وتضم المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات ثلاث مصالح.