المادة 3
يتولى المقر المركزى للصندوق على الخصوص ما يأتي :
ينظم وينسق ويراقب :
أعمال الوكالات الولائية وفروع الادارة تسيير وسائل الصندوق البشرية والمادية.
يسير ميزانية الصندوق، وينسق العمليات - المالية ويحضر المحاسبة العامة،
- ينظم المراقبة الطبية، ينظم اعلام المؤمن لهم اجتماعيا والمستخدمين، يتابع تطبيق الاتفاقيات والعقود في مجال الضمان الاجتماعي
- - يبرم الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 60 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
- ينسق ويتابع انجاز الاستثمارات المخططة كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83 - II المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ونصوصه التطبيقية ويتابع تسيير الاستثمارات المنجزة.
وفي مجال الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية :
يساهم فى الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية طبقا للمادة 73 من القانون رقم 3-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية ونصوصه التطبيقية ، * يسير صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
ب يسير صندوق المساعدة والاسعاف المنصوص عليه في المادة 90 من القانون رقم 83 II المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.