قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1157 مَرَاسِيم تنظيميَّة
الفصل الثالث — الوكالات الولائية
المادة 23
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 .
وزير الحماية الاجتماعية وزير المالية محمد نابي عبد العزيز خلاف عن الوزير الاول الامين العام محمد الصالح بلكحلة المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر