قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1157 مَرَاسِيم تنظيميَّة
الفصل الثالث — الوكالات الولائية
المادة 20
تشتمل الوكالة من الصنف الثاني على أربعة هياكل فرعية تكلف تباعا بما يأتي :
أداء الخدمات، توزع مهامها بين مسؤولين - اثنين أو ثلاثة مسؤولين عن التسيير، العمليات المالية، والتحصيل والمنازعات - وتوزع مهامها بين ثلاثة مسؤولين أو أربعة مسؤولين عن التسيير، ادارة الوسائل والانجازات ذات الطابع - الصحى والاجتماعي، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين عن التسيير،
- المراقبة الطبية، ويشرف عليها طبيب.