قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1157 مَرَاسِيم تنظيميَّة
المادة الأولى
يحدد هذا القرار، وفقا للمادة 7 من المرسوم رقم 85 223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية.