الفصل الثالث — الوكالات الولائية
المادة 19
تشتمل الوكالة من الصنف الاول على خمسة (5) هياكل فرعية تكلف تباعا بما يأتي :
أداء الخدمات وتوزع مهامها بين مسؤلين - اثنين الى أربعة مسؤولين عن التسيير،
- التحصيل والمنازعات، وتوزع مهامها بين ثلاثة مسؤولين عن التسيير،
- العمليات المالية، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين عن التسيير
- ادارة الوسائل والانجازات ذات الطابع الصحى والاجتماعي، وتوزع مهامها بين مسؤولين اثنين أو ثلاثة مسؤولين عن التسيير الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه
- - المراقبة الطبية ويشرف عليها طبيب.