قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1157 مَرَاسِيم تنظيميَّة
الفصل الثالث — الوكالات الولائية
المادة 17
توزع الوكالات الى الاصناف المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
ويراجع توزيع الوكالات بالطريقة نفسها.