قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1157 مَرَاسِيم تنظيميَّة
الفصل الثالث — الوكالات الولائية
المادة 16
تصنف الوكالات الولائية فى ثلاث أصناف :
الصنف الاول : وكالات تسيير 200.000 | - مؤمن له اجتماعيا على الاقل الصنف الثاني : وكالات تسير أقل من - 200.000 مؤمن له اجتماعيا و 100.000 مؤمن له اجتماعيا على الاقل، الصنف الثالث : وكالات تسير أقل من - 100.000 مؤمن له اجتماعيا.