قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1157 مَرَاسِيم تنظيميَّة
المادة 14
تتولى المديرية الفرعية للموظفين ما يأتي :
تقوم بتسيير المستخدمين في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- تعد بالاتصال مع الهياكل المعنية مخطط تكوين المستخدمين وتنظم أعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات
- تعد برامج تعميم استعمال اللغة الوطنية، تدرس وتقترح التدابير الملازمة لتحسين ظروف عمل المستخدمين في الصندوق،
- تتابع تسيير الخدمات الاجتماعية التابعة للصندوق.
وتضم المديرية الفرعية للموظفين ثلاث مصالح.