المادة 13
تتولى المديرية الفرعية للانجازات والتجهيزات والوسائل العامة ما يأتي :
- تنسق وتتابع انجاز الاستثمارات المخصصة كما هو منصوص عليه في المادة 92 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ونصوص تطبيقه وتتابع تسيير الاستثمارات المنجزة .
- تضبط احتياجات التجهيز لجميع هياكل الصندوق وتتولى شراءها وتسييرها، تنجز عمليات تموين المقر المركزي في مجال اللوازم والاثاث ومعدات التسيير، تضع جرودا لممتلكات الصندوق العقارية وغير العقارية،
- تتولى صيانة ممتلكات الصندوق العقارية وغير العقارية ورعايتها، تسير الوثائق.
وتضم المديرية الفرعية للانجازات والتجهيزات والوسائل العامة أربع مصالح.