قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1157 مَرَاسِيم تنظيميَّة
المادة 12
تتولى المديرية الفرعية للعمليات المالية ما يأتي :
تحضر بالاتصال مع الهياكل المهنية مشروع - ميزانية الصندوق وتتابع تنفيذه،
- تمسك حسابات المقر المركزي وتحضر حسابات الوكالة الولائية وفروع المؤسسة والادارة ان اقتضى الحال،
- تسهر على حسن تنفيذ العمليات المالية
- تتولى التنسيق المالي.
وتضم المديرية الفرعية للعمليات المالية ثلاث مصالح .