قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية. 1157 مَرَاسِيم تنظيميَّة
المادة 11
تتولى المديرية الفرعية للاعلام الآلي ما يأتي :
- تعد مخطط الاعلام الآلى الخاص بالصندوق وتنفذ المخطط المعتمد
- تجرى الدراسات الاعلامية الآلية وتتولى | تحقيق التطبيقات الاعلامية الآلية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1161 تسير مراكز الحساب وكذلك مجموع - الوسائل الاعلامية الآلية.
وتضم المديرية الفرعية للاعلام الآلى ثلاث مصالح .