قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 34 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.