قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه
المادة 7
تضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- معاهد التكوين والتعليم المهنيين التي تضمن التكوين في الاختصاص،
- المعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز، قصر البخاري - المدية.