قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه
المادة 6
يل زم الموظفون الناجحون نهائي ا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية في إحدى الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
وتعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.