قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 48 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1436 الموافق 18 يونيو سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران ومدته ومحتوى برامجه
المادة 4
يجب تبليغ نسخة من القرار أو المقرر المذكورين أعلاه، إلى مص الح الوظيفة العم ومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عش رة (10) أيام، ابت داء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.