المادة 3
يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، الذي يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتبتان المعنيتان،
- عدد المناصب المالية المفتوح ة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة العمومية المعنية بالتكوين التكميلي،
- قائم ة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية.